تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد قدر من القلي موضوع في بيت من قرية فباعه من عمرو على أنه أربعمائة قنطار كل قنطار بكذا فذهب عمرو لقبض المبيع فوجده مائتي قنطار لا غير بعدما دفع ثمن الكل لزيد ويريد أخذ الأقل بحصته من الثمن ومطالبة البائع بثمن الباقي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته إن شاء أو فسخ لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه ضرر وما زاد للبائع لوقوع العقد على قدر معين علائي من البيوع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٧٤