( سئل ) في رجل باع من زيد بضائع معلومة بثمن معلوم أجل بعضه المعلوم على المشتري إلى أجل معلوم وقسط باقيه أقساطا معلومة ثم مات البائع في أثناء مدة التأجيل والتقسيط فهل يبقى كذلك ولا يحل الثمن بموته والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل كما في البزازية والأشباه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٦