( سئل ) في صبي باع شيئا ولم يقل إني بالغ والآن قال إني حين البيع لم أكن بالغا فهل يصدق ؟ ( الجواب ) : نعم وفي متفرقات بيوع الذخيرة صبي باع واشترى وقال أنا بالغ ثم قال بعد ذلك لم أكن بالغا فإن قال في وقت يبلغ مثله في ذلك الوقت لم يلتفت إلى جحوده ووقته اثنتا عشرة سنة وهنا دقيقة أخرى وهو أنه يشترط بعد بلوغه اثنتي عشرة سنة أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله أحكام الصغار للأسروشني في مسائل البيوع ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقر له فالقول للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان القول لمن في الإقرار المدعى عليه جاء بخط البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء فالقول له ؛ لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان القول لمن في الدعوى صبي باع واشترى وقال أنا بالغ وهو ابن اثنتي عشرة سنة ثم قال لست ببالغ لم يلتفت إلى قوله ولو كان ابن إحدى عشرة سنة ثم قال لست ببالغ صدق جامع الفتاوى من البيوع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي