( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بصلا مدركا نابتا في أرضه معلوما وجوده فيها شراء صحيحا وتسلم المبيع وقلعه من أرضه بعدما دفع بعض ثمنه لبائعه ثم امتنع من دفع الباقي متعللا بأنه خسر فيه فهل لا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم يلزم المشتري دفع بقية الثمن للبائع ولا عبرة بتعلله المذكور ؛ لأن بيع ما أصله غائب إذا نبت وعلم وجوده فهو جائز كما في شرح المجمع الملكي عن الخانية وكذا في شرح التنوير للعلائي من البيع الفاسد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢