تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل اشترى من آخر فوة مغيبة في الأرض معلوما وجودها فيها بثمن معلوم ويريد ردها إذا رآها أو بعضها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : بيع ما أصله غائب وعلم وجوده يجوز وله خيار الرؤية إن شاء رده وإن شاء أخذه وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى كما في شرح المجمع والتنوير ومثله في البحر ا ه وكذلك أفتى قارئ الهداية بأنه يجوز بيع ما هو مغيب في الأرض كالفجل والبصل والجزر والقلقاس وإذا قلعه البائع فللمشتري الخيار وأجاب عن سؤال آخر بقوله إذا اشترى شيئا مغيبا في الأرض فهو شراء ما لم يره وحكمه أن للمشتري أن يفسخ هذا العقد قبل الرؤية ؛ لأنه ليس بلازم في حقه فإن لم يفسخه وقلع المشتري بعضه بإذن البائع أو البائع قلع البعض يخير المشتري إن شاء رضي وإن شاء فسخ وإن رضي بالمقلوع لزمه البيع في الباقي إذا كان على صفة المقلوع .

وأجاب أيضا بأنه يجوز بيع قصب السكر وهو قائم على أصوله مغطى في قشره بعد بدو صلاحه وللمشتري الخيار إذا رآه بإزالة قشره إن شاء أخذ وإن شاء رد فإن قلع شيئا منه من الأرض بطل خياره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٤١