( سئل ) فيما إذا كان لزيد زرع غير مدرك فباع حصة منه معلومة بدون الأرض بثمن معلوم من عمرو فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث كان الزرع غير مدرك فالبيع المذكور فاسد فلو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائزا كما صرح بذلك في العمادية في الفصل 31 فقال وفي الفتاوى إذا كان الزرع كله لرجل باع نصفه من إنسان بدون الأرض إن كان الزرع مدركا يجوز وإن لم يكن مدركا لا يجوز ؛ لأن هذا البيع يتضمن إلحاق الضرر بالبائع في غير ما يتناوله البيع فيكون فاسدا كبيع الجذع في السقف وإذا لم يجز بيع نصف الزرع فلو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب جائرا ؛ لأن المانع من الجواز قد زال قال ويعلم من هذه المسألة كثير من المسائل إلخ وتقدم نقلها عن الخانية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي