( سئل ) في دار معلومة ذات بيوت متعددة مشتركة جميعها بين زيد ورجلين لكل منهم حصة معلومة شائعة فيها فباع زيد بيتا معينا منها من زوجته بثمن معلوم فهل يكون البيع غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وللشريك إبطاله قال في البزازية في مسائل بيع المشاع دار بين اثنين باع أحدهما بيتا معينا من رجل لا يجوز وعن الثاني أنه يجوز في نصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع أحد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطله ا ه ومثله في الخانية والعمادية معللين بتضرر الشريك بذلك عند القسمة وأفتى الرملي رحمه الله تعالى بعين المسألة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٣