تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أذن متولي وقف لمستأجر مستغل من مستغلات الوقف بتعمير ما كان ضروريا ويرجع معظم منفعته للوقف والصرف على ذلك من ماله ليكون مرصدا له على الوقف فعمر المستأجر ذلك وصرف عليه من ماله مبلغا من الدراهم مصرف المثل ويريد المستأجر الرجوع على الآذن بما صرفه بالإذن الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ومر نقلها عن القنية وغيرها وفي فتاوى الشيخ إسماعيل ما نصه العمارة الغير الضرورية لا تكون لازمة لجهة الوقف والعمارة الضرورية لازمة له إن ثبتت في وجه الناظر الآن على الوقف بعد دعوى صحيحة شرعية ا ه .

( أقول ) وقيد في السؤال بقوله ما كان ضروريا لما في فتاوى الشيخ إسماعيل أيضا في جواب سؤال أن الإذن لزيد من قبل الناظر وأن ما يصرفه على العمارة المزبورة يكن مرصدا له على الدار غير معتبر لكونه غير مقيد بالعمارة الضرورية مثلا فعلى هذا تكون العمارة المزبورة ملكا للمعمر يصح بيعها ا ه فتأمل ولم يقيد المؤلف هنا الرجوع بما إذا كان التعمير بإذن القاضي ؛ لأن الظاهر أن إذن المتولي يكفي ؛ لأن ذلك كتعميره بنفسه ؛ لأنه مأموره ووكيل عنه وليس ذلك استدانة على الوقف كما سيأتي تحريره في الباب الثالث عند الكلام على مسائل الاستدانة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٢