( سئل ) في وقف له متول ومشرف بمعنى الناظر بشرط واقفه والمتولي يتصرف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه ومعرفته بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال الفضلي يكون الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا ، وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه ا ه كذا نقله الشيخ خير الدين عن الخانية وكذا نقله في أدب الأوصياء ثم قال وفي الخاصي وبقول الفضلي يفتى .
ا ه .
وأنت على علم بأن الوقف يستقي من الوصية ومسائله تنزع منها كما نقله الشيخ خير الدين فما في فتاوى الرحيمي من أن المتولي لو آجره بأجرة المثل إجارة شرعية تنعقد ولا يملك الناظر معارضته ؛ لأنه في زماننا بمعنى المشارف فيه نظر ، وفي البحر قال في الخانية وقف له متول ومشرف ليس للمشرف أن يتصرف في مال الوقف ؛ لأن ذلك مفوض إلى المتولي والمشرف مأمور بالحفظ لا غير ا ه وهذا يختلف بحسب العرف في معنى المشرف كذا في فتح القدير .
ا ه .
( أقول ) وتقدم بقية الكلام على ذلك في هذا الباب .