تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ناظر وقف أهلي أمره القاضي العام بإقراض مال الوقف فأقرضه من زيد ثم مات زيد قبل قضاء القرض المزبور مفلسا فهل يكون الناظر غير ضامن للمال المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم فإن قلت إذا أمر القاضي القيم بشيء ففعله ثم تبين أنه ليس بشرعي أو فيه ضرر على الوقف هل يكون القيم ضامنا قلت قال في القنية طالب أهل المحلة القيم أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم ا ه مع أن القيم ليس له إقراض مال المسجد قال في جامع الفصولين ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا إقراضه فلو أقرضه ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به وفي العدة يسع للمتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز .

ا ه .

بحر من الوقف .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٨٧