تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في وقف مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة كذا وشرط واقفه تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين وأمسك الناظر قدر ما يحتاج إليه الوقف من العمارة في المستقبل فطلب مستحقو الوقف استحقاقهم من ذلك القدر الممسوك للعمارة فيما يأتي فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : ليس لهم ذلك حيث شرط الواقف تقديم العمارة ولم يقيده عند الحاجة إليه ؛ لأنه حينئذ يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف للعمارة على القول المختار للفقيه لجواز أن يحدث للموقوف حدث والموقوف بحال لا يغل فيؤدي الصرف إلى المستحقين من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أولا كما في الأشباه قال محشيه الحموي قال بعض الفضلاء ما اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هو المعتمد المختار في المذهب كما في جامع المضمرات ( أقول ) ومر في هذا الباب ما لو لم يشرط الواقف تقديم العمارة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٨٤