تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) من قاضي الشام سنة 1147 إذا مات متولي الوقف مجهلا غلات الوقف ولم توجد في تركته وعلى الوقف حكر لوقف آخر منكسر عدة سنين ويريد متوليه طلبه من تركة المتولي المتوفى فهل يؤخذ من مال الوقف المذكور أم من تركة المتولي المتوفى ؟ ( الجواب ) : الحكر المذكور يؤخذ من مال الوقف المحتكر لأجله ولا يلزم تركة المتولي المتوفى شيء من ذلك كذا أفتى المرحوم العلامة الشيخ إسماعيل إذ المتولي المذكور قد مات مجهلا غلات الوقف ولم يوجد مال الوقف في تركته وقد صرح بعدم ضمانه في الوهبانية وغيرها وعبارتها وكل أمين مات والعين تحصر وما وجدت عينا فدينا تصير سوى متولي الوقف ثم مفاوض ومودع مال الغنم وهو المؤمر أقول ) وقدمنا بقية الكلام على هذه المسألة في هذا الباب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٨٣