( سئل ) فيما إذا مات الواقف وأوصى لرجل ولم يذكر الوقف هل يصير وصيا له في أوقافه وأمواله وأولاده ؟ ( الجواب ) : نعم قال في أنفع الوسائل في المسألة السادسة عشرة ناقلا عن خزانة الأكمل لو مات الواقف وأوصى إلى رجل ولم يذكر الوقف فإنه يصير وصيا له في أوقافه وأولاده وأمواله ولو خص الوصية في أمواله فهو وصي في كله عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ينفذ بما خصصه ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨١