تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تسمع دعوى الناظر ولا بينته إلا إذا ادعى أن أجرة المثل قد زادت في نفسها فإن أقيمت الدعوى لدى حنفي فسخها وجدد العقد ثانيا بأجرة المثل للمستأجر الأول إن قبل الزيادة وإلا أجرها من غيره ، وإن أقيمت الدعوى لدى شافعي أو حنبلي وحكم بإلغاء الزيادة العارضة وبعدم فسخ الإجارة لذلك نفذ حكمه ، وليس للحنفي فسخها بل عليه إمضاء حكم الحاكم الأول وتنفيذه لارتفاع الخلاف قال المؤلف نقلا عن جده المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي التنفيذ إحكام الحكم الصادر من الحاكم وتقريره على موجب ما حكم به وبه يكون الحكم متفقا عليه وهو أن يكون بعد خصومة من مدع على خصم ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٧١