تخليص حق الحصري ؛ لأن حقه معلق بريع الوقف أم يلزم الناظر الأول الجواب للشيخ ناصر الدين اللقاني يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري ودفعه له من ريع الوقف ولا يلزم ذلك الناظر الأول حيث عزل ووافقه سيدي الجد والشيخ تقي الدين الحنبلي تغمدهم الله تعالى برحمته فتاوى الشلبي من الوقف .
( أقول ) لكن قال في البزازية قيم المسجد اشترى شيئا لمؤنة المسجد بلا إذن الحاكم بماله لا يرجع على الوقف ا ه قال في البحر وظاهره أنه لا رجوع له مطلقا إلا بإذن القاضي سواء كان أنفق ليرجع أو لا وسواء رفع إلى القاضي أو لا وسواء برهن على ذلك أو لا وذكر في البحر قبل ذلك عن الخانية قيم الوقف إذا اشترى شيئا لمرمة المسجد بدون إذن القاضي قالوا لا يرجع بذلك في مال المسجد وله أن ينفق على المرمة من ماله كالوصي في مال الصغير بأن أدخل المتولي جذعا من ماله في الوقف جاز وله أن يرجع في غلة الوقف ا ه وكتب الرملي في حاشيته قوله وفي الخانية إلخ أقول في فتاوى شيخنا الحانوتي إذا أشهد عند الإنفاق أنه أنفق ليرجع على الوقف يرجع .
ا ه .
وسيأتي ذكره له منقولا عن جامع الفصولين ا ه كلام الرملي فأفاد حمل ذلك على ما إذا لم يشهد وعبارة جامع الفصولين في الرابع والثلاثين قيم الوقف لو أنفق من ماله في عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا ويوافقه ما في البزازية أيضا من قوله قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع