( سئل ) فيما إذا صرف ناظر وقف من مال نفسه دراهم معلومة في مهمات الوقف ولوازمه الضرورية مصرف المثل حيث لا مال حاصل في الوقف بعدما أشهد عليه بينة شرعية أنه صرف ذلك بنية الرجوع في مال الوقف عند حصوله وبعد إذن القاضي له بذلك وثبت صرفه وإشهاده لدى حاكم شرعي فهل له استيفاء ذلك من مال الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ( قول ) قال في البحر المتولي لو ادعى أنه استدان بإذن القاضي هل يقبل قوله بلا بينة الظاهر لا وإن كان المتولي مقبول القول لما أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما قبل قوله فيما في يده ، وعلى هذا لو كان الواقع أنه لم يستأذن القاضي يحرم عليه أن يأخذ من الغلة لما أنه بغير الإذن متبرع وقد علمت مما نقلناه عن قاضي خان أنه لو أنفق من ماله أو أدخل جذعا له في الوقف لا يكون من باب الاستدانة ؛ لأنها منحصرة في القرض والشراء بالنسيئة وعلى هذا فلو صرف المتولي للمستحقين من ماله لا يكون من الاستدانة وله الرجوع لكن قاضي خان قيده بالإنفاق على المرمة وقيده في جامع الفصولين بأن يشهد أنه أنفق ليرجع فوقع الاشتباه في الصرف على المستحقين وعلى هذا وقع الاشتباه في زماننا في ناظر أذن لإنسان في الصرف على المستحقين من ماله قبل مجيء الغلة ليرجع به إذا جاءت الغلة هل يكون من باب الاستدانة للموقوف عليهم فلا تجوز ولا رجوع له أو أنه كصرف الناظر عليهم من مال نفسه فله الرجوع إن قلنا برجوعه ا ه أي إن قلنا برجوعه في مسألة صرفه من
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي