( سئل ) فيما إذا استدان ناظر وقف من آخر مبلغا من الدراهم لأجل الوقف بلا إذن القاضي ويريد أخذه من غلة الوقف فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تصح الاستدانة على الوقف إلا بإذن القاضي إذا لم يشترط الواقف للناظر ذلك قال في البحر المعتمد في المذهب أن ما له منه بد لا يستدين مطلقا وإن كان لا بد له فإن كان بأمر القاضي جاز وإلا لا ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢