رقبة الوقف من الدين أو يصرف ما يقبضه في العمارة اللازمة ويوافقه ما في فتاوى الشيخ إسماعيل حيث سئل في دار وقف عليه مبلغ مرصد لجماعة صرف في عمارتها الضرورية والآن تحتاج الدار إلى التعمير ويريد الناظر أن يعمرها ويدفع المرصد الذي عليها من غلتها ويقطع على المستحقين ، والمستحقون يطالبونه بقدر استحقاقهم حال كونها محتاجة إلى التعمير فهل التعمير ودفع المرصد الذي عليها مقدم على الدفع للمستحقين أجاب نعم يقدم على الدفع للمستحقين ا ه فليتأمل فيما هو الشائع في زماننا فإن ذلك يفيد أنه ليس للناظر دفع شيء للمستحقين حتى يقضي جميع الدين ثم رأيت أيضا ما يؤيده في مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي التركماني بخطه ، ونصه في ناظر وقف ولأحد مستحقيه على رقبة ذلك الوقف مبلغ مترتب فصرف الناظر الغلة على المستحقين مدة من غير إذن حاكم ثم ادعى عليه بعض المستحقين بأن ذلك الصرف لم يصادف محلا لكون المستحقين لا حق لهم في الغلة مع وجود الدين فهو متبرع بذلك الصرف وضامن له فشهد اثنان عند حاكم بأنه مأذون له بالدفع من قبل قاض وأحد الشهود يستحق ولده في الوقف المزبور فهل هذه الشهادة لا تقبل منه لكونه شهد لفرعه ولعود المنفعة عليه أم لا ؟ ( الجواب ) : الوقف ما دام محتاجا إلى العمارة كان المتولي ضامنا بالدفع إلى المستحقين ولو أمره القاضي كما في الأشباه فإذا زال الاحتياج فلا ضمان عليه كتبه الفقير محمد المفتي بمدينة حلب
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي