معينة من معلومة فليس له أزيد من ذلك فليتأمل ، ثم لا يخفى أن هذا كله إذا كانت الاستنابة بعذر شرعي وإلا فلا يستحق شيئا ، وليس من العذر عدم أهليته لمباشرة الوظيفة ؛ لأنه مع عدم الأهلية لا يصح تقريره فيها فلا يستحق شيئا كما حرره في أواخر الفن الثالث من الأشباه وحينئذ فلا تصح إنابة غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا ورأيت سؤالا أجاب عنه المؤلف تبعا لجده ولم يثبته في الفتاوى وقد رأيته في مجموعة منلا علي التركماني أمين فتوى المؤلف ونصه فيما إذا كان لمؤذني جامع مرتبات في أوقاف شرطها واقفوها لهم في مقابلة أدعية يباشرونها للواقفين المذكورين وجعل جماعة من المؤذنين لهم نوابا يقومون بالآذان وبالأدعية المزبورة عنهم فهل يستحق النواب المباشرون للآذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة المذكورين الجواب نعم كتبه الفقير عبد الرحمن عفي عنه الجواب كما به جدي المرحوم أجاب والله الموفق للصواب كتبه مفتي دمشق الشام الفقير حامد بن علي بن عبد الرحمن العمادي المذكور عفا الله عنهم آمين وأجاب مولانا حامد أفندي عن سؤال طبق سؤال جده المرقوم أعلاه بما لفظه حيث شرطها الواقفون المذكورون لمباشريها يستحق النواب المباشرون للأذان والأدعية المزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة المذكورين والحالة هذه والله تعالى أعلم ا ه ما رأيته بخط منلا علي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي