تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وظيفة أذان في جامع كذا بمالها من المعلوم المعين من وقف الجامع بموجب تقرير قاض شرعي ففرغ عنها لدى قاض شرعي لأخوين قررهما فيها وأعطاهما حجة تقرير وباشراها مدة والآن قام عمرو يعارضهما فيها زاعما أن زيدا صاحبها الأول كان فرغ له عنها قبلهما لدى جماعة ولم يكن ذلك بين يدي قاض شرعي فهل يعتبر الفراغ الصادر للأخوين فقط ؟ ( الجواب ) : العبرة للفراغ الصادر من زيد للأخوين المذكورين بين يدي القاضي الذي قررهما في ذلك دون ما يزعمه عمرو من الفراغ المذكور قال في الرسالة الزينبية فيما يسقط من الحقوق بالإسقاط ما نصه ومنها أن من أسقط حقه من وظيفة لا يسقط وكذا من فرغ عن وظيفة ولم يكونا بين يدي القاضي إلا أن الشيخ قاسما في فتاواه أفتى بسقوط حقه بالفراغ لغيره وإن لم يقرر الناظر المنزول له ولم يستند إلى نقل وخولف في ذلك ا ه ونقل ذلك السيد أحمد في حواشي الأشباه وأفتى بذلك الخير الرملي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ١٢٠