( سئل ) فيما إذا قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان كذا من الدراهم للتجارة هل يلزمه خاصة دون صاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه لأن قوله لا يكون حجة لإلزام الدين عليه وإن أمر واحد منهم صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل خانية من فصل شركة العنان ( أقول ) ويأتي تمام الكلام على ذلك عقيب هذا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨