تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وبكر لزيد نصفها ولعمرو وبكر النصف الآخر فباع زيد نصفها المختص به من رجل وسلمها منه بإذن عمرو فقط ولم يأذن بكر بذلك ثم باع الرجل النصف المزبور من شخص وسلمها منه بدون إذن من بكر أيضا وأركبها الشخص لآخر فركبها فوقعت تحته وأسقطت مهرة وماتت وصدر الإركاب المذكور بدون إذن بكر أيضا ويريد تضمين الشخص المرقوم قيمة نصيبه من الفرس المزبورة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي المحبية ثم الشريك هاهنا لو باعا حصته من فرس وابتاعا ذلك منه الأجنبي وهلكا وكان ذا بغير إذن الشركا فإن يشاءوا ضمنوا الشريك أو من اشترى منه على ما قدروا ا ه لهما دابة فباع أحدهما نصيبه وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فهلكت عند المشتري فالشريك يخير بين أن يضمن شريكه أو المشتري فإن ضمن الشريك جاز بيعه فنصف الثمن له وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائعه والبائع لا يرجع بما ضمن على أحدكما هو حكم الغاصب من شركة فتاوى قارئ الهداية والمنح صرة الفتاوى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٩٢