( سئل ) في مهرة مشتركة بين زيد وعمرو نصفين وهي تحت يد زيد فدفعها البستاني لترعى في أرض البستان وفارقه بلا إذن شريكه ثم فقدت بلا تعد من البستاني ولا تقصير في حفظهما وتعذر إحضارها فهل يضمن زيد قيمة نصيب شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم والسر في ذلك أن الشريك حكمه في حصته شريكه حكم المودع كما في الخيرية من الشركة فيكون البستاني مودع المودع قال في التنوير من الوديعة ولا يضمن مودع المودع فيضمن الأول فقط إن هلك بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان بخلاف مودع الغاصب فيضمن أيا شاء وإذا ضمن المودع رجع على الغاصب ا ه .
( أقول ) يشكل عليه المسألة الآتية وما صرحوا به من أن كلا من الشريكين في شركة الملك أجنبي في حصة صاحبه بخلاف شركة العقد فليتأمل .