( سئل ) في امرأة مات عنها زوجها وتزعم أن لها نفقة العدة في تركته فهل ليس لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدة موت مطلقا ولو حاملا إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل من مولاها فلها النفقة من كل المال جوهرة ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٩