تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمي له أولاد أخ أيتام لا مال لهم ولهم أم مسلمة تكلف عمهم المذكور الإنفاق عليهم فهل لا يلزمه نفقتهم ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجب النفقة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٨