( سئل ) فيما إذا تشارك زيد وعمرو عنانا في مبلغ من الدراهم تسلمه زيد بإذن عمرو ليتجر به والربح على قدر المال واتجر به مدة ودفع لعمرو منه مقدارا معلوما ليحاسبه به إذا تفاسخا الشركة ثم جحد عمرو ما أخذه من زيد من مال الشركة فهل يقبل قول زيد بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر آنفا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩