قال في الفتاوى الرحيمية : سئل في فرس مشتركة كواها أحد الشركاء لعلة بنار بغير إذن من الباقين وبغير معرفة فأدى ذلك إلى هلاكها هل يضمن ما يخصهم ؟ ( أجاب ) الشريك أجنبي في نصيب صاحبه فليس له أن يعالج إلا بإذنه صريحا أو دلالة فحيث انتفى الإذن مطلقا لكون المعالجة عملا تتفاوت فيه الناس ، يضمن الشريك ما يخص بقية الشركاء يوم التعدي ضمان السراية بطريقه الشرعي ا ه ولا يخالف هذا ما في الدر المختار دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لا يضمن ا ه .
ومثله في الحاوي الزاهدي لأن هنا اعتمد على قول البيطارين بخلاف ما تقدم وانظر إلى قوله بغير معرفة وإلى قوله صريحا أو دلالة يظهر لك وجه عدم المخالفة ظهورا شافيا والله تعالى أعلم .