( سئل ) في رجل دبر جاريته في صحته ثم مات عن تركة تخرج الجارية من ثلثها ويريد بعض ورثته بيعها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : عتقت الجارية المذكورة بموت سيدها من ثلث ماله لأن التدبير في حكم الوصية لكونه تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فينفذ من الثلث .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨