تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل دبر جاريته في صحته ثم مات عن تركة تخرج الجارية من ثلثها ويريد بعض ورثته بيعها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : عتقت الجارية المذكورة بموت سيدها من ثلث ماله لأن التدبير في حكم الوصية لكونه تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فينفذ من الثلث .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٦٨