( سئل ) في رجل قال لرقيقه أنت مدبر فكيف حكمه ؟ ( الجواب ) : المدبر يعتق بموت سيده من ثلث ماله إن كان له مال ويسعى في ثلثيه إن لم يترك غيره وله وارث لم يجز التدبير وإن أجازه عتق كله ويسعى في كله لو مديونا ويستخدم المدبر ويستأجر والمولى أحق بكسبه وإرثه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧