( سئل ) في رجل وطئ جارية أمه فحبلت منه وأقر بأن الحمل منه وادعاه بعد الولادة وصدقته الأم في الإحلال وكون الولد منه ثم مات عن الابن المذكور فهل يثبت نسبه منه ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥