( سئل ) في المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت بآخر في العدة ثم ولدت ولدا تاما بعد ذلك لأقل من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني فهل يكون الولد للأول لفساد النكاح الثاني ، وللزوج الثاني أن يجدد العقد عليها برضاها ؟ ( الجواب ) : نعم المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت بزوج آخر في العدة وولدت بعد ذلك إن ولدت لأقل من سنتين من وقت طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني كان الولد للأول وإن ولدت لأكثر من سنتين من وقت طلاق الأول لا يلزم الأول ثم ينظر إن ولدت لستة أشهر من وقت نكاح الثاني فالولد للثاني وإلا فلا خانية من فصل النسب .
.
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤