تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يعطيه شيئا وكمن أثار أرض غيره ليس على صاحبها شيء ا ه .

واعلم أن من له السكنى لا يملك الاستغلال بالاتفاق كما نقله الفاضل المحقق الشيخ حسن الشرنبلالي في الرسالة المزبورة والعلامة ابن نجيم في بحره وصاحب التتارخانية وفتح القدير وأما من له الاستغلال هل يملك السكنى نقل في التتارخانية أنه يملكها وهو الذي صححه ورجحه الفاضل المزبور في الرسالة نقلا عن المعتبرات ومن جملتها أوقاف الخصاف ا ه وفي التتارخانية عن تجنيس الفتاوى رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا فأرادا السكنى ليس لهما حق السكنى .

ا ه .

قال الحموي في حاشيته هذا صريح في أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار كانت للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ وبالعيون تلحظ ا ه .

( أقول ) وهو صريح أيضا في أن من له الاستغلال ليس له السكنى وهو الذي في البزازية ومشى عليه الخصاف في محل آخر وكذا في فتح القدير وتبعه في البحر على خلاف ما مر عن الشرنبلالي وفي شرح الوهبانية عن الظهيرية الموصى له بغلة الدار إذا أراد سكناها بنفسه قال أبو بكر الإسكاف له ذلك .

وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية أخت الوقف فعلى هذا تكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى ؛ لأنه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ ا ه وبه أفتى المؤلف في جواب سؤال فقال ليس له السكنى قال في النظم الوهباني ومن وقفت دار عليه فما له سوى الأجر والسكنى فما تتقرر ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٦٥