تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الموقوف عليه الغلة إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض فهل تكون إجارته المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية ؛ لأن حقه في الغلة لا العين شرح التنوير للعلائي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٦٣