( سئل ) في الموقوف عليه الغلة إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض فهل تكون إجارته المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية ؛ لأن حقه في الغلة لا العين شرح التنوير للعلائي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣