تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أرض صغيرة جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد وله فيها أشجار قائمة فمات عن زوجة وأخت لها ابن بالغ أخبرها أن الأرض سليخة ليس فيها أشجار ووضع يده عليها ثم ماتت أمه عنه وعن أخت طلبت منه حصتها من الأشجار وضبط ما قابلها من الأرض بإذن المتولي فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر لأخته وضع يدها على ذلك وعليها أجرة مثل ذلك لجهة الوقف ولها أيضا وضع يدها إن كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ما لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول كما في الخانية وقد أفتى بذلك العلامة الكازروني من الإجارة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٤٦