تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخته هند دار معلومة له ثلثاها ولها ثلثها فوقفاها منجزا على جهة ثم على جهة بر متصلة وشرطا الولاية والسكنى فيها لهما ثم لزوجة زيد وكتب بذلك صك ثم آجر زيد الدار من عمرو مدة معلومة فهل تكون الإجارة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم حيث شرطا فيها السكنى لهما والمسألة في البحر وغيره من المعتبرات وستأتي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٤٥