تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمية أسلمت ولها ابن صغير من زوجها الذمي عمره ثلاث سنين وثلاثة أشهر فهل يحكم بإسلام الولد تبعا لأمه وعلى الأب نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد فشمل الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد بحر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٤