( سئل ) في ذمية أسلمت ولها ابن صغير من زوجها الذمي عمره ثلاث سنين وثلاثة أشهر فهل يحكم بإسلام الولد تبعا لأمه وعلى الأب نفقته ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجب مع اختلاف الدين إلا بالزوجية والولاد فشمل الأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد بحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤