( سئل ) في يتيم ذي مال ويسار وله أم معسرة لا مال لها ولا كسب فهل تكون نفقة أمه في ماله ؟ ( الجواب ) : نعم واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ أشباه من أحكام الصبيان .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣