تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في يتيم ذي مال ويسار وله أم معسرة لا مال لها ولا كسب فهل تكون نفقة أمه في ماله ؟ ( الجواب ) : نعم واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ أشباه من أحكام الصبيان .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٣