تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار نصفها في ملك جماعة وامرأتين ونصفها الآخر في وقف عليهم من قبل جدهم للاستغلال فسكن الجماعة في كاملها مدة معلومة بالغلبة بدون إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولا أجرة وتريد المرأتان مطالبتهم بأجرة مثل حصتهما من الوقف عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب فيه الأجر ا ه ومثله في البزازية وصور المسائل وصرة الفتاوى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٣٦