( سئل ) في دار موقوفة للاستغلال على رجل ثلثها وعلى جماعة معلومين الثلثان والكل ساكنون فيها غير أن الرجل ساكن في مكان لا يبلغ سدسها ويريد مطالبة الجماعة بأجرة مثل بقية حصته عن سكناهم في المستقبل حال كونهم ساكنين فيها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥