تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا آجر متولي الوقف عقار الوقف من آخر بأجرة معلومة من الدراهم هي دون أجرة المثل بغبن فاحش فهل تكون الإجارة المزبورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : لا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فإجارته بغبن فاحش غير جائزة قال الحانوتي في فتاواه شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر المثل إذا نابه نائبة أو كان دين ، أما إجارته بأقل من ذلك فلا يجوز وإن شرط الواقف ذلك لما فيه من تعريض نزول أجرة الوقف عن المثل كما نصوا على أن الوقف إذا كان على شخص وحده وكان مستحقا لريعه بانفراده وكان ناظرا ليس له أن يؤجره بدون أجر المثل ا ه .

( أقول ) وسيأتي في الباب الثالث نقل المسألة مع بيان ما لو ادعى الناظر في أثناء المدة أن الأجرة دون أجرة المثل وقت الاستئجار .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٣٠