( سئل ) فيما إذا غير المستأجر طائفة من معالم الوقف بيده العادية وفي ذلك ضرر على الوقف فهل تلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الإجارة وستأتي إن شاء الله تعالى في الغصب ( أقول ) وقد مر بعض الكلام عليها في الباب الأول عن فتاوى قارئ الهداية والمفتي أبي السعود وغيرهما فراجعه ، قال المؤلف رجل استأجر حانوتا وقفا على الفقراء فأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها قالوا إن كان المستأجر لا يزيد في أجرة الحانوت على مقدار ما استأجر فإنه لا يطلق له في البناء إلا أن يزيد في الأجرة ولا يخاف على البناء من تلك الزيادة وإن كان هذا الحانوت معطلا في أكثر الأوقات وإنما يرغب المستأجر لأجل البناء عليه فإنه يطلق له ذلك وإن كان لا يزيد هو في الأجرة خانية من الإجارة في إجارة الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي