تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا وقف شخص وقفا من مضمونه ما لفظه أن الوقف المذكور تجري أجوره ومنافعه على السادة الأشراف بني أبي الجن الحسيني وعلى أولادهم وذريتهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون والآن مات شخص من ذرية الواقف عن غير ولد وله أخت شقيقة وبقية مستحقي منافع الوقف المذكور من الذرية المذكورة فهل حصة الميت المذكور تعود على أخته المذكورة أو عليها وعلى بقية الذرية الموجودين يومئذ من أهل الوقف حيث أطلق الواقف ولم يتعرض لذكر من مات عن غير ولد وما حكم الله تعالى في ذلك أفتونا ؟ ( الجواب ) : الحمد لله تقسم غلة هذا الوقف بعد موت المذكور بين جميع مستحقي الوقف من أولاد الظهور بالسوية ولا يختص بها أحد دون أحد وأخت الميت تأخذ أسوة واحد منهم والحالة هذه والله أعلم كتبه الفقير يحيى البهنسي الحنفي عفي عنه الحمد لله ما أجاب به مولانا هو الجواب كتبه أحمد بن يونس الفيشاوي الشافعي الحمد لله الجواب كما مولانا أجاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كتبه الفقير أحمد بن علي الوفائي الحنبلي عفي عنه في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ونسله وعقبه للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر لا تنقطع فهل كل من له استحقاق ودخول في الوقف يستحق في غلته مع من يدلي به حيث لم يشترط الترتيب أجاب نعم يستحق الجميع فيقسم بينهم بحسب قلتهم وكثرتهم

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٩٨