تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه على الفريضة الشرعية فماتت الواقفة ثم مات زوجها عن ابنين وبنت ثم مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد فهل يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها ؟ ( الجواب ) : حيث رتب الوقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود إلى أولادها ما دام شقيقها موجودا قال في الإسعاف من باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من البطن الأعلى أحد ا ه .

ومثله في الخانية من باب الوقف على الأولاد والأقرباء ومثله في الخلاصة والبزازية وقد أجاب العلامة الخير الرملي عن مثل هذا بقوله لا شيء لأولاد أولاد الواقف ما دام أحد من أولاد الواقف ذكرا كان أو أنثى لترتيب الاستحقاق بثم مؤكدا له بقوله الطبقة العليا تحجب السفلى إلخ والمسألة أيضا في فتاوى الحانوتي في موضعين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٩٧