تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في وقف أهلي مرتب بثم على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولده فنصيبه لولده ومن مات عن غير ولد ولا نسل ولا عقب فإلى من في درجته وذوي طبقته يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فانحصر ريعه في جماعة من الذرية ومات واحد منهم وهو السيد محمد لا عن ولد ولا نسل وليس في درجته وطبقته أحد ولا في الطبقات التي فوقه أحد وفي الطبقة التي تلي طبقته جماعة من مستحقي الوقف وليس أقرب من رجل اسمه السيد خليل فهل ينتقل نصيبه للسيد خليل فقط ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان الوقف مرتبا بثم ولم يوجد في درجة المتوفى ولا في التي فوقها أحد من أهل الوقف فينتقل نصيب السيد محمد من ريع الوقف المذكور ولا على الدرجات وهي الدرجة التي تلي درجته فقد قامت الدرجة التي تلي درجته مقام درجة المتوفى وقد شرط الواقف مع قيد الدرجة الأقربية وليس في أهل الدرجة المذكورة أقرب إلى المتوفى من السيد خليل المذكور فيختص به وحده دون بقية من في درجته التي تلي درجة المتوفى عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ولأن مراد الواقف بقوله الأقرب فالأقرب قرب الدرجة والرحم في كل درجة لا قرب الإرث والعصوبة فإن قرب القرابة أدعى إلى غرض الواقفين بالصرف بسببه ومفهوم أيضا من قول الواقفين يقدم الأقرب فالأقرب وفي التعويل على غيره إلغاء ظاهر كلامهم وذلك حرمان اعتبار الأقربية التي هي الداعية إلى الشفقة ومزيد الرحمة وإلى

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٦٩