تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون الثلثان من بعد وفاة أولاد ابنها المذكورين على أولادهم ثم على أنسالهم وأعقابهم للذكر مثل حظ الأنثيين وممن مات منهم عن ولد أو ولد ولد عاد نصيبه إلى ولده وولد ولده ومن مات عن غير ولد ولا ولد ولد عاد نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته ماتت بنت الواقفة الحاجة أكابر قبل موت أمها الواقفة وخلفت الحاجة أكابر ابنا وبنتا ثم ماتت الواقفة فهل يرجع نصيب الحاجة أكابر إلى ولديها المذكورين أو لا فأجبت لا شك في انتقال الثلث الموقوف إلى ولدي أكابر المذكورين لكن لا بطريق التلقي عنها إذ هي حين الموت لم يكن لها نصيب بناء على ما هو الراجح في المسألة من كون النصيب المشروط انتقاله عمن مات من أولاد الواقفة وأولاد أولادها عن ولد إلى ولده خاصا بالمتناول بالفعل غير شامل لما هو بالقوة وقد وقع في ذلك معترك عظيم واضطراب طويل بين العلماء مبني على ما ذكرناه بل باعتبار دخول أولاد أكابر في أعداد الموقوف عليهم وشمول قول الواقفة ثم بعد وفاة بنتها الحاجة أكابر يكون الثلث على أولادها إلخ لهم فيلزم دخول أولاد من مات قبل الاستحقاق في الوقف عملا بهذا الشرط كما هو ظاهر .

وبما قررناه علم أن استحقاق أولاد أكابر الثلث الموقوف محل اتفاق ممن يقول باختصاص النصيب بما هو بالفعل ومن يقول بشموله لما هو بالقوة أيضا وغير خاف أنه لا دخل مع مستحقي الثلث الموقوف لمستحقي الثلثين الموقوفين في ذلك أصلا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٦٧