( سئل ) في حاضنة لابنها تكفلت بنفقته مدة ثم عجزت عن ذلك وله مال تحت يد إخوته فهل تكون نفقته في ماله ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى العلامة الشلبي في امرأة فقيرة لها زوج غني طلقها وبانت منه بانقضاء عدتها ولها منه بنت صغيرة فأرادت السفر بها فمنعها حتى تتكفل ببنتها ما دامت مسافرة فتكفلتها فهل تكون هذه الكفالة صحيحة أم لا وإذا عجزت عنها كيف التخلص لدفع الضرر .
أجاب : الذي يظهر أن هذا التكفل غير لازم إذ هو التزام ما لا يلزم وإنما صححه مشايخنا فيما إذا خالعها أو طلقها لأنه حينئذ وقع بدلا عن تخليصها نفسها ولها أن ترفع أمرها للحاكم فيأمرها بالاستدانة لنفقة الصغيرة المذكورة لترجع بنظير ذلك على أبيها ا ه ملخصا ومر قريبا عن البزازية قوله ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل ومثله في الخيرية من النفقة .