( سئل ) في امرأة أبت إرضاع ولدها فهل لا تجبر على ذلك ويستأجر الأب من ترضعه عندها ؟ ( الجواب ) : نعم ولا تجبر الأم لترضع ولدها يعين قضاء وإن لزمها ديانة لأنه كالنفقة وهي على الأب وإطلاقه يعم ما إذا لم يكن للأب ولا للصغير مال وذكر الخصاف أنها في هذه الحالة تجبر قال في الاختيار وهو الصحيح وفي الخانية تجبر في هذه الحالة عند الكل وما إذا لم يجد من ترضعه أو وجد إلا أن الولد لا يأخذ ثدي غيرها لأنه يتغذى بالدهن وغيره من المائعات لكن الأصح أنها تجبر أيضا وعليه الفتوى وقال في الفتح إنه الأصوب لأن قصر الصبي الذي لم يستأنس الطعام على الدهن والشراب سبب لمرضه وموته .
ويستأجر الأب من ترضعه عندها لأن الحضانة والنفقة عليه نهر .
وفي شرح التنوير للعلائي ولا تجبر من لها الحضانة عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال .