تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعد وفاته على أولاد ابنه فلأن المتوفى في حياته وهم عبد النبي وعلي ونور الدين ومنصور سوية بينهم أرباعا ثم من بعدهم على أولادهم الذكور دون الإناث ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم مثل ذلك ثم على أنسالهم وأعقابهم شبه ذلك الذكور دون الإناث على أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفل عن ولد انتقل نصيبه من ذلك لولده ثم للأسفل منه الذكور دون الإناث وعلى أن من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفل عن غير ولد ولا ولد ولد انتقل نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى كل ذلك على الشرط والترتيب المعينين أعلاه فإذا انقرضت أولاد الذكور ولم يبق لهم نسل ولا عقب عاد ذلك وقفا على من يوجد من الإناث وأولادهم وذرياتهم والحكم فيهم كالحكم في أولاد الذكور ثم على جهة بر لا تنقطع فانقرض الآن أولاد الذكور والموجود الآن من أولاد الإناث من الموقوف عليهم ذكورا وإناثا فهل يعود الوقف للذكور سوية بينهم أم للذكور والإناث والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : حيث شرط في أولاد الذكور أن يعطى للذكور دون الإناث وجعل الحكم في أولاد الإناث كالحكم في أولاد الذكور يعود الوقف المذكور للذكور سوية بينهم دون الإناث عملا بشرطه المذكور والله أعلم ( أقول ) رأيت في هذا المحل على الهامش بخط شيخ

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٥٥