في درجة أولاد أختها وإن كانوا من ذرية إبراهيم ابن الواقف وفي ذلك تنبيه على دفع ما توهمه بعض الناس في زماننا من مدة سنين حيث زعم في نظير هذه الحادثة أن أولاد ابن الواقف أنزل درجة من أولاد الواقف وكذا أولاد أولاد الابن أنزل من أولاد أولاد الواقف وهكذا حتى إن من مات من أولاد الواقف أو أولاد أولاده عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته منهم ولا شيء لأولاد ابن الواقف أو أولاد أولاده لزعمه أنهم أنزل طبقة باعتبار أبيهم ولا شبهة في أنه زعم فاسد منشؤه اشتباه الطبقة النسبية بالطبقة الاستحقاقية فإن أولاد ابنه من حيث النسب أنزل طبقة من أولاده ولكن الواقف قد جعلهم في طبقة واحدة من حيث الاستحقاق ثم رتب كذلك في أولادهم أو أولاد أولادهم وفي فتاوى العلامة ابن الشلبي عن المحقق ابن الغرس صاحب الفواكه البدرية المعتبر طبقات الاستحقاق الجعلية لا طبقات الإرث النسبية وربما كان الأقرب طبقة أبعد نسبا .
والفرق ظاهر بين قولنا هذا أقرب طبقة وهذا أقرب نسبا وإذا وقع تطبيق الواقف وترتيبه في أهل نسب واحد لا يكون مناط الاستحقاق إلا ذلك الترتيب والتطبيق دون الأنساب وطبقاتها ا ه فرحمه الله ما أجزل عبارته ا ه ما في فتاوى الشهاب ابن الشلبي ثم ليت شعري ما يقول هذا الزاعم فيما لو وقف الواقف على أولاده وعلى رجل آخر أجنبي أدخله معهم ثم على أولادهم وأنسالهم أما يضطر إلى أن يجعل ذلك الأجنبي في درجة أولاد الواقف وأولاد