تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في وقف أنشأه واقفه على نفسه ثم من بعده على بناته لصلبه الأربع وعلى أولاد ابنه إبراهيم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم جميعا على أولادهم وعلى أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم وثم على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد رجع نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه رجع نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف ثم على جهة بر متصلة ثم مات الواقف عن الموقوف عليهم المذكورين ثم ماتوا عن أولاد ثم ماتت الآن امرأة من الذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه ولم يبق حين موتها في درجتها أحد ولم يبق من الموقوف عليهم سوى جماعة في الدرجة التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة أبيها فلمن يرجع نصيبها من ريع الوقف ؟ ( الجواب ) : حيث جعل الواقف المذكور أولاد ابنه إبراهيم في درجة أولاده وطبقتهم وأولادهم كذلك ورتب الطبقات بثم وجعل نصيب من مات عن غير ولد لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم يكن في طبقة المرأة المذكورة أحد فيرجع نصيبها من ريع الوقف المذكور للدرجة التي تلي درجتها النازلة منها التي هي أعلى الدرجات وهم أولاد أختها وأولاد أولاد بنتي عمة أبيها والله تعالى أعلم .

( أقول ) في كونه يعود إلى أعلى الدرجات فقط كلام ستعرفه وقد نبه المؤلف بقوله حيث جعل الواقف إلخ على أن أولاد أولاد بنتي عمة أبيها

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣١٢